إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال رقم 3080/د تاريخ 14/9/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «رفع الاثقال»
من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين المذكورتين ادناه، وذلك لعدم ممارستهما نشاطاتهما وعدم مشاركتهما في بطولات «الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال» الرسمية لثلاثة مواسم رياضية متتالية (2014 - 2015 - 2016).
1."نادي الساحل الرياضي" - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 11 تاريخ 2/8/1945 .
2."نادي فيت برفورم الرياضي" - المطيلب: مرخص بموجب القرار رقم 177/1/2011 تاريخ 14/10/2011 .
تلغى لعبة «رفع الاثقال» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات «الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال» الرسمية لثلاثة مواسم رياضية متتالية -2014 - 2016 -2015 ، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية:
1."نادي الصحة والقوة الرياضي" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 671 تاريخ 19/2/1955 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي