All legislation

قرار Decision No. 328 26/10/2016

إلغاء لعبة رفع الاثقال من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
26/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4013-4014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 26/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال رقم 3080/د تاريخ 14/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «رفع الاثقال»

من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين المذكورتين ادناه، وذلك لعدم ممارستهما نشاطاتهما وعدم مشاركتهما في بطولات «الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال» الرسمية لثلاثة مواسم رياضية متتالية (2014 - 2015 - 2016).

1."نادي الساحل الرياضي" - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 11 تاريخ 2/8/1945 .

2."نادي فيت برفورم الرياضي" - المطيلب: مرخص بموجب القرار رقم 177/1/2011 تاريخ 14/10/2011 .

المادة 2

تلغى لعبة «رفع الاثقال» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات «الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال» الرسمية لثلاثة مواسم رياضية متتالية -2014 - 2016 -2015 ، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية:

1."نادي الصحة والقوة الرياضي" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 671 تاريخ 19/2/1955 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي