المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.614.985.000 /ل.ل
فقط ثلاثة مليارات وستماية واربعة عشر مليوناً وتسعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الامن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 9 - مواد استهلاكية اخرى
النبذة 1 - مواد استهلاكية اخرى
1.409.512.500 /ل.ل
لإجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة Inkript identification Technologies SAL لتحقيق مليون بطاقة اقامة مع متمماتها
فقط مليار واربعماية وتسعة ملايين وخمسماية وإثنا عشر الفا وخمسماية
ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبدة 2 - مطبوعات 2.205.472.500 /ل.ل.
لإجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة Inkript identification Technologies SAL لتحقيق مليون بطاقة اقامة مع متمماتها
فقط ملياران ومائتان وخمسة ملايين واربعماية وإثنان وسبعون الفاً وخمسماية ليرة لبنانية.
المجموع العام: /3.614.985.000/ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وستماية واربعة عشر مليوناً وتسعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية.