المادة 1
ألغي المرسوم رقم 3250 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 4507 27/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3250 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم احمد ابراهيم المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1820/2030/2016 تاريخ 6/9/2016 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 3250 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي