All legislation

مرسوم Decree No. 4508 27/10/2016

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية (السيدة زهره عبد الاله حمود)

Type
مرسوم · Decree
Number
4508
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3682-3683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4508 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3834 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة زهره عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على الاستدعاء المقدم من زهره عبد الاله حمود المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 24/2030/2016 تاريخ 25/3/2016 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 3834 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالترخيص للسيدة زهره عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي