المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
42.000.000 /ل.ل
فقط إثنا واربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10 - محافظة الشمال
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
35.000.000 /ل.ل
فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 2.000.000/ ل.ل.
فقط مليونان ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 2 - اجور الاجراء 1.000.000/ ل.ل.
فقط مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10 - محافظة الشمال
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية
النبذة 1 - تعويضات عائلية 3.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 - تعويضات عائلية
1.000.000 /ل.ل.
فقط مليون ليرة لبنانية.
المجموع: 42.000.000 /ل.ل.
فقط اثنا واربعون مليون ليرة لبنانية.
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
4.000.000 /ل.ل.
فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10 - محافظة الشمال
الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل
4.000.000 /ل.ل.
المجموع العام: 46.000.000 ل.ل.
(فقط ستة واربعون مليون ليرة لبنانية).