المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم رقم 1577 تاريخ 30/7/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - قضاء كسروان، للسبب المبين في بناءات المرسوم.
مرسوم Decree No. 4529 27/10/2016
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة الثالثة منه،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1577 تاريخ 30/7/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - قضاء كسروان،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016
يرسم ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم رقم 1577 تاريخ 30/7/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - قضاء كسروان، للسبب المبين في بناءات المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي