All legislation

مرسوم Decree No. 4529 27/10/2016

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
4529
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4529 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1577 تاريخ 30/7/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - قضاء كسروان،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم رقم 1577 تاريخ 30/7/2015 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - قضاء كسروان، للسبب المبين في بناءات المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي