إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل لجنة لعبة طاولة الزهر بنسختها الاجنبية «باك غامون» على الشكل التالي:
-أميل إدمون شاغوري - رئيسا
-جان كلود جورج الخوري - نائبا للرئيس
-فادي جان الاسمر - أمينا للسر
-جو غسان معوشي - أمينا للصندوق
-جوزف الياس خيرالله - محاسباً
-منير مارون علم - عضواً
-تابت انيس تابت - عضواً
تحدد مهمة اللجنة بإحياء الانشطة الشبابية الفكرية التنافسية غير التراثية المرتبطة بلعبة طاولة الزهر بنسختها الاجنبية «باك غامون» (Backgammon) مع المكعب المضاعف والمرقم على أوجهه (2-4-8-16-32-64)، وذلك على سبيل التثقيف والترفيه، مع شرط عدم إقامة أي من الرهانات المالية أو العينية مهما كان نوعها من ضمن اللعبة المذكورة أعلاه.
تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي