All legislation

قرار Decision No. 355 02/11/2016

تشكيل لجنة شبابية للعبة طاولة الزهر بنسختها الاجنبية «باك غامون»

Type
قرار · Decision
Number
355
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 355 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لعبة طاولة الزهر بنسختها الاجنبية «باك غامون» على الشكل التالي:

-أميل إدمون شاغوري - رئيسا

-جان كلود جورج الخوري - نائبا للرئيس

-فادي جان الاسمر - أمينا للسر

-جو غسان معوشي - أمينا للصندوق

-جوزف الياس خيرالله - محاسباً

-منير مارون علم - عضواً

-تابت انيس تابت - عضواً

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بإحياء الانشطة الشبابية الفكرية التنافسية غير التراثية المرتبطة بلعبة طاولة الزهر بنسختها الاجنبية «باك غامون» (Backgammon) مع المكعب المضاعف والمرقم على أوجهه (2-4-8-16-32-64)، وذلك على سبيل التثقيف والترفيه، مع شرط عدم إقامة أي من الرهانات المالية أو العينية مهما كان نوعها من ضمن اللعبة المذكورة أعلاه.

المادة 3

تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي