The whole text

قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ش) التالي نصها:

"ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.

يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2016."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268523/article/1/