The whole text

قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:

-ان لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.

-ان يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض.

-ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة (ب) هذه.

-ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

-ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

-ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

المادة 6 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268523/article/6/