المادة 1
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:
«منتدى خدمة السلام المدني ج.م.» {ForumZFD e.v.}
مركزه: بيروت - منطقة المتحف - شارع الشام - خلف صالة المعرض Volvo - بناية مكرزل - الطابق الارضي.
غايته: 1 - هدف الجمعية هو تطوير وتحقيق فكرة خدمة السلام المدني بصفتها خدمة مدعومة حكومياً يقوم به الفريق من النساء والرجال من أهل الاختصاص على شكل هيئة اجتماعية تعددية.
2 - التوجهات التي يسعى منتدى خدمة السلام المدني على تحقيقها هي:
. دعم البنية الإجتماعية المدني.
. الوقاية من العنف.
. التعامل مع الأزمات دون اللجوء الى العنف.
. القيام بالوساطات والتسويات والمصالحات.
وذلك من أجل البلاد وفي الخارج مع السعي إلى إقامة تعاون وثيق مع جمعيات ذات توجهات مماثلة على الصعيد العالمي.
3 - تقع على عاتق الجمعية مهمة خاصة تتمثل في بناء هيكلية متينة من الناحيتين المادية والقانونية تتناسب مع مثل هذه الخدمة المدنية. يتمثل جزء أساسي من هذه المهمة بوجه خاص في إعداد أشخاص متمرسين في شؤون السلام وإرسالهم للقيام بمهمات ضمن أحكام القانون الخاص بالمساعدات الإقتصادية للبلدان النامية.
4 - تسعى الجمعية للحصول على الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف من خلال اعمال الإعداد والتأهيل من خلال السعي لإكتساب تأييد الرأي العام.
5 - تشجع الجمعية الأبحاث حول مسائل التعامل مع الازمات المدنية وتقوم هي بنفسها بمثل هذه الابحاث.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بترا كريستيان شولتز
هادي محمد بهاء الدين الرفاعي
أماني ديب البحيري
ممثلة الفرع في لبنان: الانسة بترا كريستيان شولتز.