All legislation

مرسوم Decree No. 4569 27/10/2016

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية بإسم: «منتدى خدمة السلام المدني ج.م.» "Forum ZFD e.v" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4569
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3701-3702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4569 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 15875 تاريخ 26/9/2012 والمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «منتدى خدمة السلام المدني ج.م.» {Forum ZFD e.v} مركزه: بيروت.

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10821/اع/و/وز تاريخ 19/12/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:

«منتدى خدمة السلام المدني ج.م.» {ForumZFD e.v.}

مركزه: بيروت - منطقة المتحف - شارع الشام - خلف صالة المعرض Volvo - بناية مكرزل - الطابق الارضي.

غايته: 1 - هدف الجمعية هو تطوير وتحقيق فكرة خدمة السلام المدني بصفتها خدمة مدعومة حكومياً يقوم به الفريق من النساء والرجال من أهل الاختصاص على شكل هيئة اجتماعية تعددية.

2 - التوجهات التي يسعى منتدى خدمة السلام المدني على تحقيقها هي:

. دعم البنية الإجتماعية المدني.

. الوقاية من العنف.

. التعامل مع الأزمات دون اللجوء الى العنف.

. القيام بالوساطات والتسويات والمصالحات.

وذلك من أجل البلاد وفي الخارج مع السعي إلى إقامة تعاون وثيق مع جمعيات ذات توجهات مماثلة على الصعيد العالمي.

3 - تقع على عاتق الجمعية مهمة خاصة تتمثل في بناء هيكلية متينة من الناحيتين المادية والقانونية تتناسب مع مثل هذه الخدمة المدنية. يتمثل جزء أساسي من هذه المهمة بوجه خاص في إعداد أشخاص متمرسين في شؤون السلام وإرسالهم للقيام بمهمات ضمن أحكام القانون الخاص بالمساعدات الإقتصادية للبلدان النامية.

4 - تسعى الجمعية للحصول على الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف من خلال اعمال الإعداد والتأهيل من خلال السعي لإكتساب تأييد الرأي العام.

5 - تشجع الجمعية الأبحاث حول مسائل التعامل مع الازمات المدنية وتقوم هي بنفسها بمثل هذه الابحاث.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بترا كريستيان شولتز

هادي محمد بهاء الدين الرفاعي

أماني ديب البحيري

ممثلة الفرع في لبنان: الانسة بترا كريستيان شولتز.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي