إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2016،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يضاف الى جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000، ما يلي:
القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية
cma
Crédits logement accordés en LL aux employés de l`autorité des marchés financiers
cma
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه