All legislation

مرسوم Decree No. 4564 27/10/2016

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الادارات العامة لتغطية النقص في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2016 وفقاً لما تسمح به القاعدة الاثنتي عشرية لشهر تشرين الأول

Type
مرسوم · Decree
Number
4564
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3715-3719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4564 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وزير الداخلية والبلديات، وزير التربية والتعليم العالي، وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

3.905.144.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وخمسة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية

الوظيفة 141 - وظيفة عامة

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 2 - أجور الاجراء

10.000.000 /ل.ل

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 4 - التفتيش المركزي

الوظيفة 142 - مراقبة إدارية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

35.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

الوظيفة 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 2 - اجور الاجراء

1.652.000 /ل.ل.

فقط مليون وستماية وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 3 - المديرية العامة للمغتربين

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

47.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

15.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 310 - خدمات الشرطة

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

12.000.000 /ل.ل.

فقط إثنا عشرة مليون ليرة لبنانية.

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

6.500.000 /ل.ل.

فقط ستة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

1.185.000.000 /ل.ل.

فقط مليار ومائة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

460.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وستون مليون ليرة لبنانية.

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 2 - اجور الاجراء

8.412.000 /ل.ل.

فقط ثمانية ملايين وأربعماية وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 12 - محافظة الجنوب

الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

29.700.000 /ل.ل.

فقط تسعة وعشرون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 14 - محافظة بعلبك الهرمل

الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

2.000.000 /ل.ل.

فقط مليونان ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 15 - محافظة عكار

الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

18.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية

2.000.000 /ل.ل.

فقط مليونان ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي

الوظيفة 912 - التعليم الأساسي

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

350.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الأساسي

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية

500.000.000 /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 4 - المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

الوظيفة 922 - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

750.000.000 /ل.ل.

فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 5 - المديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة 941 - التعليم الجامعي

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

2.880.000 /ل.ل.

فقط مليونان وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

420.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية.

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 2 - اجور الاجراء

20.000.000 /ل.ل.

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبدة 1 - تعويضات عائلية

30.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المجموع 3.905.144.000 /ل.ل.

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 310 - خدمات الشرطة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب 3.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المجموع العام 3.908.144.000 /ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وثمانية ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي