المادة 1
الغي تخطيط طريق برمانا - قنابة برمانا قسم خسفة قنابة برمانا المصدق بالمرسوم رقم 14077 تاريخ 19/3/1970 من الوتد 1 الى الوتد 23.
مرسوم Decree No. 4368 27/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق برمانا - قنابة برمانا قسم خسفة قنابة برمانا المصدق بالمرسوم رقم 14077 تاريخ 19/3/1970 لإنتفاء الحاجة اليه،
بناء على قرار المجلس البلدي في قنابة برمانا رقم 44 تاريخ 30/3/2016،
بناء على موافقة قائمقام قضاء المتن بالإنابة رقم 1723/1 تاريخ 14/5/2015 كونها الموكلة بأعمال بلدية جورة البلوط،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
الغي تخطيط طريق برمانا - قنابة برمانا قسم خسفة قنابة برمانا المصدق بالمرسوم رقم 14077 تاريخ 19/3/1970 من الوتد 1 الى الوتد 23.
ترفع اشارة المرسوم رقم 14077 تاريخ 19/3/1970 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات في منطقتي جورة البلوط وقنابة برمانا العقاريتين والمبينة على اللائحة المرفقة به.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي