All legislation

مرسوم Decree No. 4547 27/10/2016

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4547
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3726-3727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4547 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14424 تاريخ 02/05/1970 (التصميم التفصيلي العام لمنطقة الشياح - شبكة الطرق)

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1962 (فرض تراجع عن محور وجوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على قرار بلدية الشياح رقم - 77 - تاريخ 18/02/2015

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 22/07/2015 محضر رقم - 29

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

صُدقت التخطيطات المبنية باللون الاصفر على الخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 في نطاق بلدية الشياح (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14424 تاريخ 02/05/1970 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وذلك في نطاق بلدية الشياح (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها أو يقل عن إثني عشر متراً، وخمسة أمتار عن حدود التخطيطات التي يزيد عرضها عن إثني عشر متراً.

المادة 4

ألغيت جميع التخطيطات والبراحات الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبنية على الخريطة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وذلك في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 5

تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي ألغي عنها التخطيط المصدق بمرسوم رقم 14424 تاريخ 02/05/1979 والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي