All legislation

مرسوم Decree No. 4549 27/10/2016

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4549
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3733-3734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4549 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ 29/4/1972 (التصميم التفصيلي العام لمنطقة سن الفيل العقارية - شبكة الطرقات)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على قرار بلدية سن الفيل رقم 158 تاريخ 22/6/2016،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2016 - محضر رقم 17،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

تُسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

وكذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي