المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
307.920.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني
الوظيفة 661 - الاسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
259.200.000 /ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وخمسون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
48.720.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وأربعون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 307.920.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.