All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2510 19/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شهد» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2510
Date
19/11/2016
Official Gazette
Issue 57, 01/12/2016, p. 4033-4034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2510 تاريخ 19/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شهد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3120 تاريخ 17/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية شهد"مركزها: بعلبك - الشارع العام - العقار رقم 1892 - ملك ابراهيم ابو شقرا - الطابق الاول.

غايتها: 1 - الدعوة الى الخير والإصلاح بين الناس وجمعهم حول الكلمة الطيبة.

2- العمل على حل المشاكل في المجتمع ما أمكن.

3- رفع المستوى التعليمي والتربوي والثقافي بين الناس.

4- الإهتمام بالتراث والفولكلور والانشطة الفنية.

5- تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين.

6- كفالة الأيتام ورعايتهم.

7- تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية.

8- مساعدة الأسر وإنشاء مشاريع إنتاجية خاصة بها.

9- القيام ببرامج ونشاطات ترفيهية هادفة لأبناء المجتمع.

10- الإهتمام بحقوق الإنسان الاساسية وبحقوق الطفل وبكرامة الفرد وقدره من اجل الدفع بالرقي الإجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية.

11- تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية للطفل.

12- تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الإعاقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمية عزالدين والي

منى عبد القادر معصراني

باسل حمدان الناعس

تمام حسين ملحم

محمد عزالدين والي

ليلى حسن شبلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سمية عزالدين والي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق