المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية شهد"مركزها: بعلبك - الشارع العام - العقار رقم 1892 - ملك ابراهيم ابو شقرا - الطابق الاول.
غايتها: 1 - الدعوة الى الخير والإصلاح بين الناس وجمعهم حول الكلمة الطيبة.
2- العمل على حل المشاكل في المجتمع ما أمكن.
3- رفع المستوى التعليمي والتربوي والثقافي بين الناس.
4- الإهتمام بالتراث والفولكلور والانشطة الفنية.
5- تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين.
6- كفالة الأيتام ورعايتهم.
7- تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية.
8- مساعدة الأسر وإنشاء مشاريع إنتاجية خاصة بها.
9- القيام ببرامج ونشاطات ترفيهية هادفة لأبناء المجتمع.
10- الإهتمام بحقوق الإنسان الاساسية وبحقوق الطفل وبكرامة الفرد وقدره من اجل الدفع بالرقي الإجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية.
11- تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية للطفل.
12- تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الإعاقة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سمية عزالدين والي
منى عبد القادر معصراني
باسل حمدان الناعس
تمام حسين ملحم
محمد عزالدين والي
ليلى حسن شبلي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سمية عزالدين والي.