المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة آل ذبيان في نيحا - الشوف"
مركزها: نيحا - طريق عام نيحا - جباع - ملك ذبيان نجيب ذبيان - قضاء الشوف.
غايتها: - خيرية - تعاونية تعمل لتحقيق التعاون والتآلف بين أفراد العائلة وشد أواصر المحبة وتقديم المساعدة المادية والمعنوية إلى من هم بحاجة إليها من أفراد العائلة.
إقامة ندوات اجتماعية وصحية وتربوية.
إقامة دورات وندوات تربوية ونشاطات ترفيهية وتثقيفية من أجل تطوير التعليم.
إقامة الحفلات والمهرجانات والمخيمات التثقيفية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ د. نابغ يوسف ذبيان
رياض ملحم ذبيان
انيس سعيد ذبيان
عادل حسين ذبيان
سليم سامي ذبيان
سامر رياض ذبيان
بشير انيس ذبيان
عباس كامل ذبيان
نسيم نايف ذبيان
ذبيان نجيب ذبيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر رياض ذبيان.