All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2524 23/11/2016

تأسيس جمعية بإسم:«رابطة آل ذبيان في نيحا - الشوف» مركزها: نيحا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2524
Date
23/11/2016
Official Gazette
Issue 57, 01/12/2016, p. 4034-4035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2524 تاريخ 23/11/2016
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة آل ذبيان في نيحا - الشوف"

مركزها: نيحا - طريق عام نيحا - جباع - ملك ذبيان نجيب ذبيان - قضاء الشوف.

غايتها: - خيرية - تعاونية تعمل لتحقيق التعاون والتآلف بين أفراد العائلة وشد أواصر المحبة وتقديم المساعدة المادية والمعنوية إلى من هم بحاجة إليها من أفراد العائلة.

إقامة ندوات اجتماعية وصحية وتربوية.

إقامة دورات وندوات تربوية ونشاطات ترفيهية وتثقيفية من أجل تطوير التعليم.

إقامة الحفلات والمهرجانات والمخيمات التثقيفية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ د. نابغ يوسف ذبيان

رياض ملحم ذبيان

انيس سعيد ذبيان

عادل حسين ذبيان

سليم سامي ذبيان

سامر رياض ذبيان

بشير انيس ذبيان

عباس كامل ذبيان

نسيم نايف ذبيان

ذبيان نجيب ذبيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر رياض ذبيان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق