All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2525 23/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «كن إنسان» {Being human} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2525
Date
23/11/2016
Official Gazette
Issue 57, 01/12/2016, p. 4035-4036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2525 تاريخ 23/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كن إنسان» {Being human} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16230 تاريخ 29/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 885 - القسم رقم 25 - بناية سليمان ودمعة - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - الإهتمام بكل القضايا الإنمائية في محافظة الشمال بالتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية المهتمة بهذا الشأن.

2- التواصل مع المؤسسات الثقافية المختلفة لخلق ونشر جو ثقافي متجدد في اطار ثوابت محددة.

3- القيام بنشاطات تربوية إنمائية على جميع اشكالها وتنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية المهنية.

4- القيام بحملات توعية بيئية في المناطق والمدن والقرى والتعريف بدور الطبيعة وكيفية المحافظة على بيئة نظيفة.

5- إعددا محاضرات تثقيفية وإجتماعية في إطار نشر العمل والمعرفة في جميع ارجاء محافظة الشمال.

6- التعريف بدور المرأة الشمالية ضمن مجتمعها، والعمل على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عمار علي خضر اغا

رامي احمد قمر الدين

صديقه عفيف كبي

بهية زياد القدور

محمود يحي قبوط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عمار علي خضر اغا.

"كن إنسان" {Being human}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق