المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: طرابلس - طريق الميناء - العقار رقم 885 - القسم رقم 25 - بناية سليمان ودمعة - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - الإهتمام بكل القضايا الإنمائية في محافظة الشمال بالتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية المهتمة بهذا الشأن.
2- التواصل مع المؤسسات الثقافية المختلفة لخلق ونشر جو ثقافي متجدد في اطار ثوابت محددة.
3- القيام بنشاطات تربوية إنمائية على جميع اشكالها وتنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية المهنية.
4- القيام بحملات توعية بيئية في المناطق والمدن والقرى والتعريف بدور الطبيعة وكيفية المحافظة على بيئة نظيفة.
5- إعددا محاضرات تثقيفية وإجتماعية في إطار نشر العمل والمعرفة في جميع ارجاء محافظة الشمال.
6- التعريف بدور المرأة الشمالية ضمن مجتمعها، والعمل على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عمار علي خضر اغا
رامي احمد قمر الدين
صديقه عفيف كبي
بهية زياد القدور
محمود يحي قبوط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عمار علي خضر اغا.
"كن إنسان" {Being human}