All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2526 23/11/2016

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «مواطنون ومواطنات في دولة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2526
Date
23/11/2016
Official Gazette
Issue 57, 01/12/2016, p. 4036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2526 تاريخ 23/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «مواطنون ومواطنات في دولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16596 تاريخ 3/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:

"مواطنون ومواطنات في دولة"

مركزها: بيروت - الأشرفية - حي مار نقولا - شارع جرجس تويني - بناية مرقدة - ملك شربل نحاس - الطابق الاول.

غايتها: 1 - تهدف الجمعية إلى إنشاء تيار سياسي منظم يسعى لتقديم إسهام حاسم في إقامة دولة فعلية مكتملة المقومات في لبنان، وذلك بالإعتماد على إستعادة شعور المواطن بكرامته الإنسانية وبحقوقه السياسية.

2- تحقق الجمعية أهدافها عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر:

أ - إصدار مواقف ورسائل ونشرات.

ب - تنظيم وتشجيع النشاطات السياسية والاجتماعية وغيرها بما ينسجم مع تحقيق أهدافها.

ج - السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والأفراد لتوعية المواطنين على حقوقهم في المجالات كافة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. شربل مارون نحاس

د. غاده عبدالله اليافي

معن السيد فؤاد الامين

موسى اسعد خوري

جوزف اسعد طعمه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شربل مارون نحاس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق