ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «مواطنون ومواطنات في دولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16596 تاريخ 3/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:
"مواطنون ومواطنات في دولة"
مركزها: بيروت - الأشرفية - حي مار نقولا - شارع جرجس تويني - بناية مرقدة - ملك شربل نحاس - الطابق الاول.
غايتها: 1 - تهدف الجمعية إلى إنشاء تيار سياسي منظم يسعى لتقديم إسهام حاسم في إقامة دولة فعلية مكتملة المقومات في لبنان، وذلك بالإعتماد على إستعادة شعور المواطن بكرامته الإنسانية وبحقوقه السياسية.
2- تحقق الجمعية أهدافها عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر:
أ - إصدار مواقف ورسائل ونشرات.
ب - تنظيم وتشجيع النشاطات السياسية والاجتماعية وغيرها بما ينسجم مع تحقيق أهدافها.
ج - السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والأفراد لتوعية المواطنين على حقوقهم في المجالات كافة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. شربل مارون نحاس
د. غاده عبدالله اليافي
معن السيد فؤاد الامين
موسى اسعد خوري
جوزف اسعد طعمه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شربل مارون نحاس.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق