المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «رضوان إبراهيم هاشم»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناءً على طلبه.
قرار Decision No. 156 17/11/2016
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 40، تاريخ 25 آب 2015،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 106/2001، تاريخ 16 حزيران 2001، موضوع تعيين السيد «رضوان إبراهيم هاشم» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيد «رضوان إبراهيم هاشم»، بتاريخ 5 شباط 2015،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 5350/2015، تاريخ 30 آذار 2015،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «رضوان إبراهيم هاشم»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناءً على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل العضو كابي فارس