All legislation

قرار Decision No. 157 17/11/2016

السماح للسيد «أحمد حسين البزال» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
17/11/2016
Official Gazette
Issue 57, 01/12/2016, p. 4037-4038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 40، تاريخ 25 آب 2015،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «أحمد حسين البزال»، بتاريخ 14 أيار 2015 والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «حسين صالح البزال»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 9944/2015، تاريخ 26 أيار 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «أحمد حسين البزال» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «حسين صالح البزال»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل العضو كابي فارس