المادة 1
أبرم اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والموقع بتاريخ 20/11/2008 المبرم بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/10/2016.
مرسوم Decree No. 4519 27/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 59 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على إبرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والموقع بتاريخ 20/11/2008 المبرم بموجب القانون رقم 59 تاريخ 27/10/2016.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي