All legislation

قرار Decision No. 1005 21/11/2016

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
1005
Date
21/11/2016
Official Gazette
Issue 57, 01/12/2016, p. 4039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1005 تاريخ 21/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 1/693 تاريخ 2014/9/2 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) لا سيما المادة الحادية عشرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2017 - 2016 في المراكز الحدودية على الشكل التالي:

لجنة مركز مرفأ بيروت:

-م. رانيا الحايك

-م. سعيد عون

-م. شارل زرزور

-د. ايليا شويري

-م. جورج سعد

-م. فادي الحاج

-م. جوني أسعد

-م. روزين حبشي

-م. يوسف المصري

-م.ف.ز. أحمد رعد

-م.ف.ز. ماجد حمادة

لجنة مركز مرفأ طرابلس:

-م. رانيا الحايك

-م. سعيد عون

-م. شارل زرزور

-م. نبيل عازار

-م.ف. بلال رعد

-م. ميشال عيسى الخوري

-م. نقولا عيد

مهمة اللجنة:

-تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 1/693 تاريخ 2014/9/2 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

-ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة.

-تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشفA5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.

المادة 2

ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بأعمالها الى مدير عام الزراعة الذي يرفعه بدوره الى معالي وزير الزراعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 21 تشرين الثاني 2016 وزير الزراعة أكرم شيهب