المادة 1
ينقل كامل ملكية دار النشر {Le Pointier} من اسم المرحوم كامل حسين عاصي الى اسم ورثته بالتساوي نديم ونادر وجاد كامل عاصي.
قرار Decision No. 1165 23/11/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 12 تاريخ 9/1/1997 (لترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 283/2001 تاريخ 20/3/2001 والذي يثبت وفاة السيد كامل عاصي وانحصار ارثه بزوجته فاطمة دغمان واولاده نديم وجاد ونادر عاصي.
بناء على التنازل عن الحصة الارثية المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شادي رمال والمسجل تحت عدد 1340 تاريخ 21/1/2016 والذي تنازلت بموجبه السيدة فاطمة ابراهيم دغمان عن حصتها في دار {Le Pointier} لمصلحة اولادها نديم ونادر وجاد كامل عاصي.
بناء على الطلب المقدم من السادة نديم ونادر وجاد كامل عاصي والمسجل تحت رقم 843 تاريخ 29/3/2016 (طلب نقل ملكية الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية دار النشر {Le Pointier} من اسم المرحوم كامل حسين عاصي الى اسم ورثته بالتساوي نديم ونادر وجاد كامل عاصي.
يتحمل السيد حسين ابراهيم دغمان مسؤولية الدار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج