All legislation

قرار Decision No. 155 14/11/2016

مساواة حاملي بطاقة طالب دولي (ISIC) بالطلاب اللبنانيين لناحية الإفادة من رسم الدخول المخفض الى المتحف الوطني وقصر ومتاحف بيت الدين وجميع المواقع الأثرية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
14/11/2016
Official Gazette
Issue 57, 01/12/2016, p. 4042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 14/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة 22 منه،

بناء على الكتاب المسجَّل لدى المديرية العامة للآثار برقم 5034 تاريخ 26/10/2016 والمتضمِّن طلب إفادة حاملي بطاقة طالب دولي(ISIC) من التخفيضات الممنوحة رسم الدخول الى المواقع الأثرية في لبنان،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرَّر ما يلي:

المواد

المادة 1

إعتباراً من تاريخه، يعامل الطلاب من حاملي بطاقة طالب دولي (ISIC) معاملة الطلاب اللبنانيين لناحية الإفادة من رسم الدخول المخفض الى المتحف الوطني وقصر ومتاحف بيت الدين (الأماكن المفتوحة أمام الزوار) وجميع المواقع الأثرية في لبنان.

المادة 2

يُبلَّغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي