المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الغربي للعقار رقم /771/ من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة مدينة بيروت وفقاً لما هو محدَّد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطاً.
قرار Decision No. 157 17/11/2016
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب بنك الموارد المسجَّل لدى المديرية العامة للآثار برقم 5508 تاريخ 16/11/2016 المتضمِّن طلب الحفاظ على الفسيفساء الأثرية في موقع إكتشافها ضمن العقار رقم /771/ من منطقة ميناء الحصن العقارية،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 5508 تاريخ 16/11/2016 المتضمِّن أهمية الفسيفساء الأثرية المذكورة وضرورة المحافظة عليها في موقعها الأصلي كشاهد أثري في منطقة بيروت، وبالتالي وجوب صيانتها وإظهار رونقها الأثري،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الغربي للعقار رقم /771/ من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة مدينة بيروت وفقاً لما هو محدَّد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطاً.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء الغربي للعقار المذكور أعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 وزير الثقافة ريمون عرجي