إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لا سيما المادة 12 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة الى ثلاث فئات:
- الفئة الاولى: تشمل جميع أنواع العلاجات الاستشفائية قصيرة الأمد.
- الفئة الثانية: تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية.
. العلاج الخارجي والداخلي للأمراض النفسية والتوحد.
. مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة.
. محروقين.
- الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية المتخصصة وفيها:
إمتزاز الكوليسترول LDL Apherese
العلاج بالأشعة
أجهزة شلل
التصوير الطبقي المحوري والرنيني CT Scan MRI
التصوير الطبي التشخيصي Pet Scan
العلاج الفيزيائي الخارجي للمرضى الذين يحملون بطاقة إعاقة
1 - يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة عن الفئة الاولى المعتمدة وفقاً لنظام تقييم المستشفيات والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وفق ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه.
2 - يتم التعاقد مع المستشفيات المعتمدة بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة.
3 - يفسخ العقد مع المستشفى في حال لم يعد معتمداً وفقاً لنظام الاعتماد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.
4 - لا يجوز ان يقل عدد المستشفيات المتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء وذلك بالنسبة للأقضية التي لا تتوافر فيها مستشفيات معتمدة على أن يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الاقضية مع الافضل وفقاً لنتائج الاعتماد.
يتم التعاقد مع مؤسسات الفئتي الثانية والثالثة المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة أدناه.
1 - يتم التعاقد مع جميع المستشفيات والمؤسسات الواردة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين في هذا المرسوم وفقاً لسقف مالي سنوي، يتم التقيد به شهرياً، بموجب عقود قانونية تحدد حقوق وواجبات كل فريق وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
2 - لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وضمن سقف الاعتمادات المقترحة من قبل الوزارة في مشروع موازنة 2016 .
تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقاً للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الاستشفائية على مختلف انواعها وفقاً لجدول مرمز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
يتم فصل اتعاب الاطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثانية بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة المالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى المصرف المحدد من كل طبيب.
تسهر الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة على حسن تنفيذ العقود خاصة لجهة تقديم العناية الطبية المطلوبة لمرضى الوزارة وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العام.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم، ويبقى معمولاً به حتى صدور نص آخر مخالف له.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
لامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي