All legislation

مرسوم Decree No. 4428 27/10/2016

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4428
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3819-3820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4428 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 115 - الاتصالات

الفصل 7 - احتياطي الموازنة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/180.000.000 /ل.ل.

(فقط مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير).

الى:

الفصل 1 - المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات

الوظيفة 461 - إدارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد /50.000.000 /ل.ل.

(فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

الى:

الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات

الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد /100.000.000 /ل.ل.

(فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).

الى:

الفصل 3 - المصلحة الادارية المشتركة

الوظيفة 461 - الاتصالات

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد /20.000.000 /ل.ل.

(فقط عشرون مليون لبنانية لا غير).

الى:

الفصل 4 - ادارة المراقبة العامة

الوظيفة 461 - الاتصالات

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد /10.000.000 /ل.ل.

(فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير).

لمجموع: /180.000.000/ل.ل.

(فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي