المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 115 - الاتصالات
الفصل 7 - احتياطي الموازنة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/180.000.000 /ل.ل.
(فقط مئة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير).
الى:
الفصل 1 - المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات
الوظيفة 461 - إدارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد /50.000.000 /ل.ل.
(فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).
الى:
الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات
الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد /100.000.000 /ل.ل.
(فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).
الى:
الفصل 3 - المصلحة الادارية المشتركة
الوظيفة 461 - الاتصالات
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد /20.000.000 /ل.ل.
(فقط عشرون مليون لبنانية لا غير).
الى:
الفصل 4 - ادارة المراقبة العامة
الوظيفة 461 - الاتصالات
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد /10.000.000 /ل.ل.
(فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير).
لمجموع: /180.000.000/ل.ل.
(فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير).