المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.210.735 /ل.ل.
أي ما يوازي /813.666/ فرنك سويسري
مليون ومئتان وعشرة آلاف وسبعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه
البند 228 - صيانة
الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية
النبذة 3 - صيانة لانشاءات مياه السيلان
/1.210.735/ ل.ل.
لدفع المستحقات المتوجبة بذمة الدولة اللبنانية لشركة AF -- Consult على ان تقوم الشركة المذكورة بالتراجع عن المراجعة رقم 21466/2016 تاريخ 9/7/2016 المقدمة منها أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للاصول المتبعة لدى هيئة القضايا في وزارة العدل.
(فقط مليون ومئتان وعشرة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).