المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
1.236.000.000 /ل.ل.
فقط ملياراً ومائتان وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 231 - المعهد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة
الوظيفة 842 - .... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور
1.236.000.000 /ل.ل.
فقط ملياراً ومائتان وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
من الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
142.500.000 /ل.ل.
فقط مائة وإثنا وأربعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 231 - المعهد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة
الوظيفة 842 - .... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية اخرى
142.500.000 /ل.ل.
فقط مائة وإثنا وأربعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 1.378.500.000 /ل.ل.
فقط ملياراً وثلاثماية وثمانية وسبعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.