All legislation

مرسوم Decree No. 4558 27/10/2016

قبول هبة عينية مقدمة من بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
4558
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4558 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك سوسيته جنرال ش.م.ل. لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن تغطية كافة نفقات «الدورة الرابعة لجوائز السينما الفرنكوفونية» (4eme Edition des Trophees Francophones du Cinema) المزمع اقامتها في لبنان اعتباراً من 18/11/2016 ولغاية 3/12/2016 وتبلغ قيمة الهبة /120.000/د.أ

أي ما يوازي /180.900.000/ ل.ل. (مئة وثمانون مليوناً وتسعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

تمتد فترة صرف الهبة من تاريخ قبولها ولغاية 31/1/2017 كحدٍ أقصى.

المادة 3

تغطى النفقات المرتقبة لتنظيم هذا الحدث مباشرة من قبل الواهب الى مقدم الخدمات.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي