The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يقصد بالعبارات الواردة ادناه في هذا المرسوم ما يلي:

- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.

- الوزير: وزير الشباب والرياضة.

- المديرية العامة: المديرية العامة للشباب والرياضة.

- المدير العام: مدير عام الشباب والرياضة.

- اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية اللبنانية.

- الهيئات: هي الجمعيات والاتحادات العاملة في مجالات الرياضة والشباب والكشافة والمرخصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، والمحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

- الجمعية: هي «النادي» /أو/ «الجمعية» الرياضية او الشبابية او الكشفية، وتعريفها مجموعة افراد تربط بينهم غايات وطنية تربوية وتثقيفية واجتماعية وتنموية وفكرية وترويحية وصحية و/أو رياضية للاصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز على أساس الاصل او اللون او المعتقد او الجنس، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً لنظامها العام والقوانين والانظمة المرعية الاجراء ونظام اتحادها الوطني وبما لا يتعارض مع الانظمة الدولية.

- المؤسسات: هي المؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية.

- المؤسسة التعليمية: المدارس والجامعات.

- النظام العام: هو النظام المعتمد لكل هيئة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/1/