المادة 11
تتلقى الوزارة طلبات الترخيص، وتقوم خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الادارية والفنية، ثم تحيلها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر. وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
- ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً.