المادة 122
1 . يرخص الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد ابداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 . ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force
1 . يرخص الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد ابداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 . ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
المادة 122 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/122/