The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 33

المادة 33

- يقوم الاتحاد الرياضي المدرسي بدراسة ملف ترخيص النادي الرياضي المدرسي ثم يحيل الاقتراح بالترخيص الى وزارة الشباب والرياضة خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. وفي حال الرفض وعدم الاحالة، يجب تعليل الاسباب.

- يصدر قرار الترخيص عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لديها. وفي حال رفض الوزارة الترخيص، يكون عليها تعليل الاسباب.

- تعطى الافادة الادارية من قبل الوزارة - المديرية العامة.

- لا تجوز المشاركة في البطولات المدرسية من دون الحصول على الترخيص الرسمي.

المادة 33 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/33/