المادة 46
- تتلقى الوزارة طلب الترخيص وتقوم في مهلة شهر على الاكثر بالتثبت من استيفائه للشروط المطلوبة، وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
- يصدر قرار الترخيص عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
- تعطى الافادات الادارية للاندية الجامعية من قبل الوزارة - المديرية العامة.
- لا تجوز المشاركة في البطولات الجامعية المنظمة من قبل الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات من دون الحصول على الترخيص الرسمي، الا انه يحق للجامعات اقامة النشاطات الرياضية الداخلية والخارجية الودية وفق برنامجها السنوي، على الا يتعارض مع روزنامة الاتحاد المتوافق عليها في بداية السنة الجامعية.