المادة 6
تقسم جلسات الجمعية العمومية في الهيئات الى نوعين هما:
أ. جلسة عادية وهي الجلسة السنوية المخصصة للمصادقة على البيانين الاداري والمالي للعام الفائت وموازنة العام المقبل واي امور اخرى.
ب. جلسة استثنائية تعقد بشكل طارئ عند الحاجة.
- ما لم يتعارض ذلك مع انظمة الاتحادات الدولية، يكون نصاب جلسات الجمعية العمومية كما يلي من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية:
أ. في جلسات الجمعية العمومية العادية السنوية، يكون نصاب الجلسة الاولى اكثر من النصف ونصاب الجلسة الثانية بمن حضر.
ب. في جلسات الجمعية العمومية المخصصة لتعديل النظام، يكون نصاب الجلسة الاولى الثلثين ونصاب الجلسة الثانية اكثر من النصف ونصاب الجلسة الثالثة الثلث، واذا تعذر النصاب، تسقط التعديلات.
ت. في بقية الجلسات الجمعية العمومية بما فيها جلسات الانتخاب، يكون نصاب الجلسة الاولى الثلثين ونصاب الجلسة الثانية اكثر من النصف ونصاب الجلسة الثالثة بمن حضر.
- اذا تجاوز عدد المرشحين نصف العدد الاجمالي للهيئة الادارية، تقام الانتخابات في موعدها بمرشحيها، ثم تحدد الهيئة الادارية المنتخبة في جلستها الاولى موعداً لإجراء انتخابات تكميلية مع مراعاة مهل قانونية جديدة للترشح والانتخاب.
- اذا اكتمل عدد المرشحين عند اقفال باب الترشح، ثم انسحب بعضهم قبل موعد جلسة الانتخابات بحيث بقي عدد المرشحين اكثر من نصف عدد المقاعد، تستكمل العملية الانتخابية، على ان تجري لاحقاً انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة مع مراعاة مهل قانونية جديدة للترشح والانتخاب.
- اذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد اعضاء الهيئة الادارية، تنعقد الجمعية العمومية في جلسة واحدة على ان يتوفر لها النصاب القانوني وتعتبر فائزة بالتزكية.
- يلتزم اعضاء الجمعية العمومية لأي هيئة بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، ويعتبر النصاب غير قائم اذا فُقد اثناء الجلسة.
- يحق لثلثي الجمعية العمومية اقتراح طرح الثقة بالهيئة الادارية للهيئة، والدعوة الى عقد جلسة استثنائية لهذه الغاية اذا لم تقم الهيئة الادارية بواجبها بالدعوة وفق الاصول خلال مدة شهر من ايداعها الاقتراح.
- تسقط الهيئة الادارية اذا صوتت على ذلك الاكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) من عدد اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمستوفين للشروط القانونية.