The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 61

المادة 61

أسوة بالجمعيات الرياضية، تلتزم الجمعيات الرياضية في المؤسسات بمسك السجلات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، وبتزويد الوزارة في نهاية شهر آذار من كل عام بالمستندات المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم (من دون اقرارها من الجمعية العمومية فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية في المؤسسات لعدم وجودها)، كما تلتزم بأن:

1 . تحصر نشاطاتها بالاعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها.

2 . تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ووفقاً لنظامها وانظمة اتحادها.

3 . تنضم الى الاتحاد المختص خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. ويكون على الاتحاد الذي تلقى الطلب ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه. وفي حال عدم موافقته على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه تبرير ذلك للوزارة والجمعية في مهلة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه.

المادة 61 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/61/