المادة 70
1 . لا يحق للنادي الشعبي الانتساب الى اي اتحاد غير الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع ولا يكون بالتالي ملزماً بالمشاركة في اية انشطة رسمية، كما لا يجوز في اي حال من الاحوال ولأي سبب من الاسباب الجمع بين ترخيصه وترخيص جمعية رياضية او شبابية.
2 . في حال قرر النادي الانضمام الى اتحاد احدى الالعاب الرياضية، او احد الاتحادات الشبابية، بموجب اقتراح من الهيئة الادارية، مصادق عليه من الجمعية العمومية، يتوجب عليه:
أ. تقديم طلب الى الوزارة لتعديل ترخيصه من نادي شعبي الى جمعية رياضية او جمعية شبابية، مرفقاً بمحضر اجتماع الهيئة الادارية المخصصة لهذه الغاية ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التي خصصت للمصادقة على اقتراح الهيئة الادارية.
ب. تقديم المستندات والخرائط اللازمة المتعلقة بالملاعب والمنشآت بحيث تتوافق من الناحية الفنية مع طلب الترخيص لممارسة لعبة رياضية او اكثر او النشاطات الشبابية.
3 . يلغى النادي الشعبي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا ثبتت مخالفته لأحكام نظامه العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذاره خطياً من قبل الوزارة لتصحيح وضعه والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان يستجب للانذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه.