The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 73

المادة 73

- يقصد بالرياضات التقليدية والتراثية العاب مثل نشر الخشب ورفع المخل ورفع الجرن وكسر الجوز وشد الحبل وتربيع الجرس ورفع المحدلة والتحطيب والكباش وطاولة الزهر والعاب الورق والبلبل والكلة وشرب الماء والنقيّفة وحمل الجرة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

- بالاضافة الى البنود المحددة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يكون للجمعية في مقرها او خارجه قاعة لا تقل مساحتها عن اربعين متراً مربعاً تخصص للتدريب على مختلف الانشطة وفيها مساحة مخصصة للتخزين.

- يمكن لجمعيات الرياضات التقليدية والتراثية اقامة اي من الانشطة المحددة في هذه المادة، شريطة الالتزام بما يلي:

1 . الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط.

2 . ابلاغ روزنامة الانشطة الى الوزارة في مطلع كل عام وتقرير عنها بعد انتهائه.

3 . ابلاغ الاتحاد اللبناني للانشطة التراثية والوزارة خطياً بالنشاط وبرنامجه والحصول على الموافقة الخطية من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولاً كلياً او جزئياً من قبلها، على ان يتم تقديم تقرير عنه بعد انتهائه.

- تشكل جمعيات الرياضات التقليدية والتراثية الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للرياضات التقليدية والتراثية وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية.

المادة 73 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/73/