The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 78

المادة 78

1 . تستمد جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات والدليلات انظمتها وتعاليمها من المبادئ الكشفية العالمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان، ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

2 . تمارس جمعيات الكشافة انشطتها في الاوساط التالية:

- أوساط الذكور.

- أوساط الذكور والإناث معاً.

3 . تعنى جمعيات الدليلات والمرشدات بنشر الحركة الكشفية والارشادية وممارسة انشطتها في اوساط الاناث.

4 . يعترف في لبنان بصفة الكشافة والمرشدات ويدعى برعماً او برعمة او شبلاً او زهرة او جرموزاً او جرموزة او كشافاً او كشافة او مرشدة او دليلة او كشافاً متقدماً او مرشدة متقدمة او جوالاً او جوالة او رائدة او شابات سائرات، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات الى جمعيات الكشافة والمرشدات المعترف بها رسمياً.

المادة 78 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/78/