المادة 80
مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية الكشافة ما يلي:
1 . ان تراعي في صياغة نظامها العام احكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.
2 . ان يكون لها مقر ثانٍ على الاقل في محافظة اخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي، وان يرفق طلب الترخيص بمستند الاشغال كما هو محدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم وخارطة لهذا المقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين وافادة عقارية له او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.
3 . ان تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع اعضائها بأن يكون لديها في مهلة اقصاها سنتين من تاريخ صدور الترخيص:
أ. عدد من المنتسبين يبلغ /1000/ الف عضواً فيما يخص جمعيات الكشافة و/500/ خمسمائة عضواً فيما يخص جمعيات المرشدات او الدليلات.
ب. عدد من الوحدات لا يقل عن ثلاثين وحدة كشفية فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن عشرين وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
ت. عشرون قائداً يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) او شهادة مماثلة لدى المرشدات معترفاً بها دولياً فضلاً عن خمسة مدربين كشفيين يحملون شهادة مدرب كشفي او مساعد قائد تدريب، وقائد واحد يحمل شهادة قائد تدريب.