The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 82

المادة 82

- يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والاناث معاً يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» يحبث تتألف جمعيته العمومية من جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية ويكون لكل منها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد.

- يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للاناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات» بحيث تتألف جمعيته العمومية من جمعيات المرشدات والدليلات كافة وجمعية مرشدات ودليلات التربية الوطنية ويكون لكل منها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد.

- لا يقل عدد اعضاء الهيئة الادارية لكل من هذين الاتحادين عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن اربعة عشر عضواً.

- يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشافة ما يلي:

1 . اقامة وتنظيم انشطة عامة سنوية.

2 . اقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين على مختلف المستويات والاختصاصات.

3 . اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والفتية على مختلف مستوياتها.

4 . ابلاغ الوزارة في مطلع كل عام بالروزنامة ونتائج الدورات والدراسات التدريبية في نهايته.

المادة 82 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/82/