المادة 89
باستثناء «جمعيات الانشطة الشبابية المختلفة»، يكون لكل نوع من الجمعيات الشبابية المحددة في المادة الرابعة والثمانين إتحاد محلي واحد فقط، يتألف من خمس جمعيات على الاقل، مرخصة لممارسة هذا النوع من النشاط، وتقوم الجمعيات الاعضاء في الجمعية العمومية بانتخاب الهيئة الادارية للاتحاد بحيث يكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية.
تكون مهمة الاتحاد:
- تنظيم شؤون النشاط الشبابي والعمل على نشره على سائر الاراضي اللبنانية.
- وضع الخطط والدراسات اللازمة لتحقيق المبادئ المحددة في الماد الثالثة والثمانين من هذا المرسوم.
- تشكيل لجان من ذوي الاختصاص مهمتها تزويد الهيئة الادارية للاتحاد بوسائل تطوير المناهج والخطط بما يتناسب مع المفاهيم العلمية التربوية الحديثة وحاجات الشباب.
- العمل على التنسيق بين الجمعيات المنتسبة اليه وتطوير شبكات التواصل المباشر وغير المباشر فيما بينها.
- الاشراف على الانشطة التدريبية التي تنظمها الجمعيات المنضمة اليه بالاستناد الى المناهج المعتمدة من قبل الوزارة والمصادقة على الشهادات الناجمة عنها.
- تمثيل لبنان في البعثات والانشطة الدولية والقارية والاقليمية والعربية.