All legislation

تعميم Circular No. 19 03/11/2016

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم

Type
تعميم · Circular
Number
19
Date
03/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3883-3884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016
Source
Lebanese University

بموجب تعميمنا رقم 18/2014 تاريخ 11/7/2014 طُلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة اعتماد نموذج محدد لاعداد مشاريع المراسيم استنادا الى نص المادة 62 من الدستور التي اناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة اعادة اعتماد الصيغة الاساسية لاعداد مشاريع المراسيم بتوقيع الوزراء المختصين فقط دون غيرهم (وفقا للنموذج المرفق).

وحيث انه وبتاريخ 31/10/2016 تم انتخاب رئيس الجمهورية،