All legislation

قرار Decision No. 2348 04/11/2016

إلغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بإمتلاكها

Type
قرار · Decision
Number
2348
Date
04/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2348 تاريخ 04/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)،

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديلاته، (تحديد أصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها)،

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لاسيما المادة الأولى منه.

بناء على القرار رقم 21/أد تاريخ 24/4/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شحن عمومية بالتقسيط) الذي تخصصت بموجبه لشركة تكن ش.م.ل. هندسة ومقاولات لوحة من فئة سيارة شحن عمومية تقسيط رقمها 1933957،

بناء على موافقة وزارة المالية في إحالتها رقم 12880 تاريخ 9/9/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسقط حق شركة تكن ش.م.ل هندسة ومقاولات في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1933957 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يعاد الى شركة تكن ش.م.ل هندسة ومقاولات المبلغ الذي دفعته من أصل ثمنها محسوماً منه 5% خمسة بالمئة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق