All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2314 02/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «بيت عذراء الفقراء» (Maison de la vierge des pauvres (MVP مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2314
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3886-3887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2314 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت عذراء الفقراء» Maison de la vierge des pauvres (MVP) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12476 تاريخ 30/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: زحلة - كسارة - شارع المطرانية - العقار رقم 1853/21 - ملك نجلا ميشال (الملقب بريشار) عيسى واندره اسكندر جرمانوس - الطابق الأول.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء على تأمين المأكل والمشرب والمحروقات.

2 - العمل الدائم من أجل خير المواطن المادي والمعنوي والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة والمواطنين عموماً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نادين انطوان غطاس

سيبيل جان عواد

رنا جرجس قبلان

فؤاد انيس الخوري غانم

نجلاء ميشال (الملقب بريشار) عيسى

جوان شكري التيني

كريستيان ايلي عيسى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نجلاء ميشال (الملقب بريشار) عيسى.

«بيت عذراء الفقراء» Maison de la vierge des pauvres (MVP)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق