All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2315 02/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الثقافي الماروني» MARONITE CULTURAL CENTER مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2315
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3887-3888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2315 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الثقافي الماروني» MARONITE CULTURAL CENTER والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2131 تاريخ 2/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز الثقافي الماروني»

مركزها: قرنة شهوان - العقار رقم 678 - القسم رقم 9 - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الحفاظ على التراث والتقاليد المارونية.

2 - نشر وإحياء التراث الماروني عبر وسائل الإتصال الأدوات تراثية تسويقية على السبيل المثال لا الحصر.

3 - عيش التقاليد المارونية ضمن برامج ونشاطات.

4 - التعريف عن المجتمع الماروني من خلال تاريخه وتراثه وتقاليده ومكونات حضارته والعمل على تسويقه من خلال تنظيم المؤتمرات والمحاضرات الخ....

5 - تشجيع البحث العلمي المنهجي وتأمين المساعدة للباحثين والكتاب لنشر مؤلفاتهم وإنتاجهم الماروني.

6 - التوعية والتثقيف التاريخي عبر وسائل نشر المعرفة من منشورات بجميع اللغات ومطبوعات ومباريات ودورات تدريبية وتعليمية وورش عمل ومحاضرات وحوارات إعلامية في الوسائل الإعلامية المتعددة وشبكات التواصل الإجتماعي وفي المدارس والجامعات، العائلات والرعايا والمؤسسات الخ... للبنانيين عامة والموارنة خاصة في لبنان وبلدان الإنتشار.

7 - إنشاء إدارة مركز ثقافي ماروني لتحقيق أهداف الجمعية في لبنان وبلدان الإنتشار.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

المطران حنا جرجس علوان

د. حارث فؤاد البستاني

فادي ادوار بو داغر

ميلاد سعيد شلفون

سركيس ديب شرفان

مارسلينا روبر الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي ادوار بو داغر.

MARONITE CULTURAL CENTER

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق