المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المركز الثقافي الماروني»
مركزها: قرنة شهوان - العقار رقم 678 - القسم رقم 9 - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: 1 - الحفاظ على التراث والتقاليد المارونية.
2 - نشر وإحياء التراث الماروني عبر وسائل الإتصال الأدوات تراثية تسويقية على السبيل المثال لا الحصر.
3 - عيش التقاليد المارونية ضمن برامج ونشاطات.
4 - التعريف عن المجتمع الماروني من خلال تاريخه وتراثه وتقاليده ومكونات حضارته والعمل على تسويقه من خلال تنظيم المؤتمرات والمحاضرات الخ....
5 - تشجيع البحث العلمي المنهجي وتأمين المساعدة للباحثين والكتاب لنشر مؤلفاتهم وإنتاجهم الماروني.
6 - التوعية والتثقيف التاريخي عبر وسائل نشر المعرفة من منشورات بجميع اللغات ومطبوعات ومباريات ودورات تدريبية وتعليمية وورش عمل ومحاضرات وحوارات إعلامية في الوسائل الإعلامية المتعددة وشبكات التواصل الإجتماعي وفي المدارس والجامعات، العائلات والرعايا والمؤسسات الخ... للبنانيين عامة والموارنة خاصة في لبنان وبلدان الإنتشار.
7 - إنشاء إدارة مركز ثقافي ماروني لتحقيق أهداف الجمعية في لبنان وبلدان الإنتشار.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
المطران حنا جرجس علوان
د. حارث فؤاد البستاني
فادي ادوار بو داغر
ميلاد سعيد شلفون
سركيس ديب شرفان
مارسلينا روبر الحاج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي ادوار بو داغر.
MARONITE CULTURAL CENTER