All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2317 02/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إدارة وادي قاديشا» (المعروف بالوادي المقدس)»Comite de Gestion de la Vallee de Kadisha Vallee Sainte مركزها: الديمان - قضاء بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2317
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3889-3890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2317 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إدارة وادي قاديشا» (المعروف بالوادي المقدس)» Comite de Gestion de la Vallee de Kadisha Vallee Sainte والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19825 تاريخ 25/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إدارة وادي قاديشا» (المعروف بالوادي المقدس)»

مركزها: الديمان - المقر البطريركي الصيفي - قضاء بشري.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

1 - الحفاظ على إرث وادي قاديشا الثقافي والطبيعي بمختلف مكوّناته،

باعتبار الوادي مدرجاً على لائحة التراث العالمي.

2 - المساهمة في وضع خطّة تنمويّة روحية ورعوية وإجتماعية للمنطقة، مع مراعاة إتفاقية التراث العالمي.

3 - تعزيز التعاون، على المستويات المحلّية والإقليمية والدولية، بين مختلف الجهات، الرسمية منها وغير الحكومية، وعلى وجه الخصوص، تأمين أوسع قدر ممكن من التنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة ومنظمة الأونيسكو وإتحادات البلديات والبلديات المعنية ومالكي الأراضي وشاغليها، لما فيه مصلحة الوادي وإستدامة تنميته.

4 - التوعية الشعبيّة على مخاطر العبث بالإرث الثقافي والروحي وعلى أهمية المحافظة عليه.

5 - المساهمة في تطوير المخطط التوجيهي للوادي على نحو يحفظ تراثه وتنميته المستدامة واحتضان مكوّناته كافة.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائل الجمعيات الأهلية...

وفي إطار نشاطاتها، تتولى الجمعية التنسيق مع سائر الجمعيات واللجان والروابط المعنيّة بوادي قاديشا.

على الجمعية إستطلاع رأي وزارة الثقافة وأخذ موافقتها حيث تقتضي ذلك القوانين والأنظمة المرعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- النائب البطريركي على جبة بشري المطران مارون يوسف العمار

- القيم البطريركي في الديمان الخوري طوني سركيس الاغا

- رئيس دير مار انطونيوس قزحيا الأب مخايل مخايل فنيانوس

- رئيس دير مار اليشاع الأب جوزف فؤاد مسلم

- رئيس إتحاد بلديات بشري ايلي حنا مخلوف

- رئيس إتحاد بلديات زغرتا - الزاوية زعني مخايل خير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب البطريركي على جبة بشري المطران مارون يوسف العمار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق