المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية إدارة وادي قاديشا» (المعروف بالوادي المقدس)»
مركزها: الديمان - المقر البطريركي الصيفي - قضاء بشري.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
1 - الحفاظ على إرث وادي قاديشا الثقافي والطبيعي بمختلف مكوّناته،
باعتبار الوادي مدرجاً على لائحة التراث العالمي.
2 - المساهمة في وضع خطّة تنمويّة روحية ورعوية وإجتماعية للمنطقة، مع مراعاة إتفاقية التراث العالمي.
3 - تعزيز التعاون، على المستويات المحلّية والإقليمية والدولية، بين مختلف الجهات، الرسمية منها وغير الحكومية، وعلى وجه الخصوص، تأمين أوسع قدر ممكن من التنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة ومنظمة الأونيسكو وإتحادات البلديات والبلديات المعنية ومالكي الأراضي وشاغليها، لما فيه مصلحة الوادي وإستدامة تنميته.
4 - التوعية الشعبيّة على مخاطر العبث بالإرث الثقافي والروحي وعلى أهمية المحافظة عليه.
5 - المساهمة في تطوير المخطط التوجيهي للوادي على نحو يحفظ تراثه وتنميته المستدامة واحتضان مكوّناته كافة.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائل الجمعيات الأهلية...
وفي إطار نشاطاتها، تتولى الجمعية التنسيق مع سائر الجمعيات واللجان والروابط المعنيّة بوادي قاديشا.
على الجمعية إستطلاع رأي وزارة الثقافة وأخذ موافقتها حيث تقتضي ذلك القوانين والأنظمة المرعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- النائب البطريركي على جبة بشري المطران مارون يوسف العمار
- القيم البطريركي في الديمان الخوري طوني سركيس الاغا
- رئيس دير مار انطونيوس قزحيا الأب مخايل مخايل فنيانوس
- رئيس دير مار اليشاع الأب جوزف فؤاد مسلم
- رئيس إتحاد بلديات بشري ايلي حنا مخلوف
- رئيس إتحاد بلديات زغرتا - الزاوية زعني مخايل خير
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب البطريركي على جبة بشري المطران مارون يوسف العمار.